قلت: فإن كان يساوي ستة آلاف درهم واختار الفداء؟ قال: يرد الموهوب له على ورثة الواهب ربع العبد، ثم يقال له: ادفع (١) ما بقي ولا شيء لك، أو افده بثلاثة أرباع الدية بسبعة آلاف وخمسمائة درهم، فيكون في يدي الورثة تسعة (٢) آلاف، وفي يدي الموهوب له أربعة آلاف وخمسمائة.
…
[باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما]
قلت: أرأيت مسلماً وهب لنصراني (٣) هبة أو ليهودي أو مجوسي هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي لو كان هو الواهب للمسلم؟ قال: نعم. قلت: وهما في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت مسلماً وهب لأبيه وأبوه نصراني أو مجوسي أو يهودي ودفعه إليه أله أن يرجع في هبته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال (٤): لأنه أبوه. ليس له أن يرجع فيما وهب لأبيه وإن كان ذمياً. قلت: وكذلك (٥) لو وهب الذمي للمسلم وهو ذو (٦) رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: وإن وهب لذي رحم محرم لم يرجع فيه وإن كان ذميا، وإن وهب لغير ذي رحم محرم رجع فيه؟ قال: نعم.
[قلت: أرأيت رجلاً وهب لزوجته هبة وهي أمة لأجنبي أله أن يرجع في هبته؟ قال: نعم](٧). قلت: ولم وقد (٨) زعمت أنه ليس للرجل أن
(١) م - ادفع، صح هـ.؛ م ز + افد. (٢) ز: بسبعة. (٣) م ز: النصراني. (٤) ف - لم قال. (٥) ف + وكذلك. (٦) ز: ذي. (٧) ما بين المعقوفتين مستفاد من ب حيث يقول: ولو وهب من زوجته وهي أمة لأجنبي فله الرجوع. (٨) م ز: قد.