مسافراً دخل في صلاة المقيم (١) على تلك الحال وجب عليه صلاة المقيم (٢).
قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر فقعد (٣) في الثانية وسلم (٤) في الركعتين ساهياً؟ قال: يمضي في صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: أَوَلَا (٥) ترى (٦) التسليم قطعاً (٧) للصلاة كما يقطعها الكلام؟ قال: أما إذا كان ساهياً فلا، وإن كان متعمداً لذلك فصلاته فاسدة.
…
باب الزيادة في السجود (٨)
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسجد في ركعةٍ ثلاث سجدات أو أربعاً (٩)، هل يُفسِد ذلك صلاتَه؟ قال: لا، إلا أن (١٠) عليه سجدتي (١١) السهو. قلت: وكذلك لو ركع ثم رفع رأسه ثم ركع (١٢) ساهياً؟ قال: نعم. قلت: أَوَلَا (١٣) ترى السجدة أو السجدتين أو الركعة إذا لم يكن معها سجود (١٤) ولم (١٥) يكن مع السجود ركعة تُفسِد (١٦) الصلاة؟ قال: لا، إنما يُفسِد الصلاةَ (١٧) ركعةٌ وسجدة أو سجدتان (١٨).
(١) ح ي: مقيم. (٢) ي: مقيم. (٣) ح ي: وقعد. (٤) ح ي: فسلم. (٥) ح - أولاً؛ ي: ولا. (٦) ح: ويرى. (٧) ح: مطلقاً. (٨) ح ي - باب الزيادة في السجود. (٩) ح ي: أو أربع؛ ح ي + سجدات ساهياً. (١٠) ح: قال الآن. (١١) ح: سجدتا. (١٢) ي + ثم رفع رأسه ثم ركع. (١٣) ح ي: ولا. (١٤) ح ي: سجدة. (١٥) ح ي: أو لم. (١٦) ح: يفسد. (١٧) ح - الصلاة. (١٨) أي: إذا زاد في الصلاة ذلك فإنها تفسد كما يفهم من المسألة التالية. وانظر: المبسوط، ١/ ٢٢٨.