يضجع الشاة ثم يُحِدّ الشَّفْرة؟ قال: نعم، أكره هذا، ولا بأس بأكلها. وقد بلغنا أن عمر (١) نهى عن ذلك (٢).
قلت: وهل تكره للرجل إذا ذبح أن يسمي (٣) مع اسم الله شيئاً سواه فيقول: اللهم تقبّل من فلان؟ قال: نعم، ولا بأس بأكله. قلت: أرأيت إن قال: اللهم تقبل من فلان (٤)، قبل ذلك، ثم ذكر اسم الله تعالى ونحره ولم يذكر شيئاً من ذلك؟ قال (٥): هذا لا بأس به.
…
[باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة]
قلت: أرأيت المرأة تذبح هل يؤكل ذبيحتها؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: وهي عندك بمنزلة الرجل؟ قلت: وإن كان يهودية أو نصرانية؟ قال: نعم، لا بأس به.
قلت: أرأيت الصبي يذبح شيئاً (٦) هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان يضبط الذبح ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس به، وإن كان لا (٧) يعقل ذلك فلا خير فيه. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي (٨). قلت: وكذا صبيان أهل الكتاب من أهل الذمة؟ قال: نعم، لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يعقلون ذلك.
(١) ت + بن الخطاب. (٢) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد. (٣) ت: أن يذكر. (٤) م + قال: نعم ولا بأس بأكله قلت أرأيت إن قال اللهم تقبل من فلان. (٥) ت: فإن. (٦) ف ت: يذبح ويسمي. (٧) م - لا. (٨) أخرجه عبدالرزاق عن عدد من الصحابة والتابعين، ولم يروه عن إبراهيم. انظر: المصنف، ٤/ ٤٨٢.