ذبيحته؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ (١) قال: لأنه إذا تمجّس فهو بمنزلة المجوسي.
قلت: أرأيت نصارى بني تغلب هل تأكل ذبائحهم؟ قال: نعم، لا بأس به، ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري (٢).
قلت: أرأيت الصبي والمرأة واليهودي والنصراني أهم في الصيد بمنزلة الرجل المسلم، يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما يحرم من صيده؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت اليهودي والنصراني والمرأة والصبي إذا تركوا التسمية ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟ (٣) قال: نعم. قلت:(٤) وهم في هذا بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح (٥) أو من أهل الكتاب (٦) هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: ولمَ؟ قال: لأن (٧) خرسته لا تحرم ذبيحته، ولأن ملته تحل الذبيحة. ألا ترى أن الرجل إذا ذبح فنسي أن يسمي أكلت ذبيحته.
…
[باب المتردي من الذبائح]
قلت: أرأيت الشاة إذا تَرَدَّتْ من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم،
(١) ف ت: ولم. (٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٧، ٤٧٨. (٣) م + أم لا. (٤) م - قلت. (٥) ت: فذبح. (٦) ف - إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب؛ ز + فذبح. (٧) ت: لا.