على المرأة (١) أن تقضي التطوع الذي (٢) دخلت فيه مع الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر؟ قال: صلاة الإمام والقوم تامة، وصلاتها فاسدة. قلت: فهل عليها أن تقضي العصر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (٣) امرأة (٤) دخلت مع الإمام [بحذائه] في صلاته وهو (٥) على غير وضوء؟ قال: صلاة الإمام والقوم (٦) فاسدة (٧)، وصلاتها تامة (٨).
…
باب صلاة العريان (٩)
قلت: أرأيت رجلاً عرياناً لا يقدر على ثوب يصلي فيه كيف يصنع؟ قال: يصلي قاعدًا يومئ (١٠) إيماء. قلت: وكذلك لو كانوا رهطاً (١١) صلوا (١٢) وحداناً؟ قال: نعم. قلت: فإن صلوا جماعة يومئون إيماء ويجعلون السجود أخفض من الركوع؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو صلوا قيامًا وحدانًا يومئون إيماءً؟ قال: نعم، إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء (١٣). قلت: وكذلك لو تقدم بعضهم فصلى (١٤) بهم يومئ إيماء؟ قال: نعم، يجزيهم. قلت: أرأيت رجلاً عرياناً
(١) ك م: فهل للمرأة. وانظر أيضاً: الكافي، ١/ ٩ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٨٦. (٢) ك م: التي. (٣) ح ي + إن كانت. (٤) ح ي - امرأة. (٥) ح ي: وهي. (٦) م: والقوه. (٧) ح ي: تامة. (٨) ح ي: فاسدة. (٩) ح ي - باب صلاة العريان. (١٠) م - يومئ، صح هـ. (١١) ح: رهط. (١٢) ي: أيصلوا. (١٣) م - قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء، صح هـ؛ ح ي - قلت وكذلك لو صلوا قياماً وحدانًا يومئون إيماءً قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء. (١٤) ح: وصلى.