يكثر (١) ثم ذبح على تلك التسمية هل تؤكل؟ (٢) قال: نعم، لا بأس به. قلت: أرأيت إن تحدّث وأطال الحديث وأخذ في عملٍ سوى ذلك ثم ذبح هل تؤكل؟ (٣) قال: لا، أما هذا فأكرهه.
قلت: أرأيت إن ذبح فقال: الحمد لله، على ذبيحته ولم يزد على ذلك هل تؤكل؟ (٤) قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: سبحان الله والله أكبر، يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعم، هذا كله سواء، وكل (٥) شيء من هذا تسمية، ولا بأس بأكله. قلت: وكذلك كل شيء ذَكَرَ مِن اسم الله على ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: الحمد لله، يريد به أن يحمده ولا يريد به التسمية هل يؤكل ذلك؟ قال: لا.
…
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها (٦)
قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخع؟ (٧) قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأساً؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن النخع (٨).
قلت: وتكره للرجل إذا ذبح أن يجر الشاة إلى مذبحها؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأساً؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -[أنه] نهى عن ذلك (٩). قلت: فهل تكره له أن
(١) ف: ولم يكبر؛ ت: ولم يكر. (٢) ت: هل يؤكل. (٣) ت: هل يؤكل. (٤) ت: هل يؤكل. (٥) ت: فكل. (٦) م: كلها. (٧) ت: أيكره أن ينجع. تقدم تفسيره في أوائل كتاب الصيد. (٨) ت: عن النجع. وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد. (٩) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.