ولا تكون سجدة (١) السهو إلا في آخر الصلاة. وإن (٢) استقبل التكبير ودخل في الركعتين أجزأه.
…
[باب صلاة المسافر]
قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره (٣). قلت: ولم وقّت له (٤) ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر (٥) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (٦): "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو (٧) محرم"(٨)، فقِسْتُ على ذلك، وبلغني (٩) عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير
= عليهما ركعتين لم يكن له ذلك، لأنه لو فعل كان سجوده للسهو في وسط الصلاة، وذلك غير مشروع. انظر: المبسوط، ١/ ٢٣٣. (١) ي: سجدتي. (٢) ح ي: فإن. (٣) ح ي - قلت فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً قال يقصر الصلاة حين يخرج من مصره. (٤) ح: لم تمت؛ ي: لم قلت. (٥) ح ي: الأثر. (٦) ح ي - أنه قال. (٧) ح ي + رحم. (٨) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلائة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ١٦٧. وانظر: صحيح البخاري، تقصير الصلاة، ٤؛ وصحيح مسلم، الحج، ٤١٣. (٩) ح ي: وبلغنا.