قلت: أرأيت رجلاً توضأ (٢) من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في (٣) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٤).
…
باب البئر وما ينجسها (٥)
أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال (٦): قلت: أرأيت (٧) فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها (٨) ولم تتفسّخ؟ قال: يُنْزَف (٩) منها (١٠) عشرون دلواً أو ثلاثون. قلت: فإن نُزِف منها ثلاثون دلواً أو عشرون (١١) دلواً (١٢) والفأرة (١٣) في البئر بَعْدُ؟ قال (١٤): عليهم أن ينزفوا منها عشرين (١٥) دلواً (١٦) أو ثلاثين (١٧) دلواً (١٨) بعد إخراج (١٩) الفأرة.
(١) ح + يكن. (٢) م - توضأ. (٣) ح ي: وهو. (٤) ك م + والإغماء ينقض الطهارة في الأحوال كلها ويقطع الصلاة ويمنع القوم من البناء عليها ومن الائتمام بإمام آخر فيها وكذلك موت الإمام. هذه العبارة مأخوذة بعينها من الكافي، ١/ ٤ ظ. وهو من صنيع الرواة أو الناسخين. (٥) ح ي + والصلاة في ثياب أهل الذمة. (٦) ح ي - أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال. (٧) م - أرأيت. (٨) ح - فيها. (٩) م: يرق. وقد تكرر الخطأ في هذه الكلمة في نسخة م بعد هذا الموضع في هذا الباب كثيراً، فأهملنا الإشارة لذلك. (١٠) ك م: منه. (١١) ح ي: عشرون دلواً أو ثلاثون. (١٢) ح ي - دلواً. (١٣) م: أو الفأرة. (١٤) ح - قال. (١٥) ح: عشرون. (١٦) ح - دلواً. (١٧) ح: أو ثلاثون. (١٨) ح ي - دلواً. (١٩) ك م: خروج.