فإن وطئها الآخر بعد ذلك لم يثبت نسب ولدها منه، وكانت هي وولدها مدبرين للذي دبرها (١)، ويغرم نصف قيمتها للذي وطئها (٢)، ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي دبرها.
…
باب جناية أم ولد (٣) الذمي
قلت: أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: على سيدها الأقل من الجناية ومن قيمتها. قلت: فهي في جنايتها والجناية عليها بمنزلة جناية [أم ولد المسلم؟ قال: نعم. قلت: فلو جنت] أم ولد (٤) الذمي [ثم أسلمت](٥) ثم جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: هو على المولى على ما ذكرت لك. قلت: وهي في ذلك بمنزلة جناية مدبر الذمي إذا أسلم قبل أن يقضى عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان القاضي قضى عليها بالسعاية في قيمتها ما القول فيها؟ قال: إذا جنت جناية بعدما قضى القاضي (٦) عليها بالسعاية - قال - عليها أن تسعى في الأقل من قيمتها ومن الجناية. قلت: وهي في ذلك بمنزلة مدبر الذمي (٧) قد قضي عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا جنت جناية بعدما قضى القاضي عليها بالسعاية في قيمتها، ثم مات السيد قبل أن يقضي عليها بالجناية أو بعدما قضى عليها، ما القول في ذلك؟ قال: هي حرة، وتسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنت. قلت: وكذلك لو أن سيدها عجل عتقها قبل أن يموت؟ قال: نعم. قلت:
(١) ز + نصف قيمتها للذي وطئها ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي دبرها. (٢) ط - للذي وطئها. (٣) ف: الولد. (٤) ف: الولد. (٥) الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب جار. والعبارة ناقصة في م ف ز ط. وأشار إلى ذلك المحقق الأفغاني في الهامش. (٦) ف + قضى. (٧) ز + الذي.