وقال أبو حنيفة: إذا فعل الإمام الذي ليس (١) فوقه إمام مما هو إلى السلطان فليس عليه فيه حد إلا القصاص والأموال، فإنه يؤخذ بها.
وقال أَبو حنيفة: السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن يكون لا يعرف (٢) المرأة من الرجل.
وقال أَبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته وقد جاءت بولد: ليس ابني، ثم قال: هو ابني، جلد الحد، فإن قال: هو ابني، ثم قال: ليس بابني، فعليه اللعان، ولا حد عليه.
…
[باب الشهادة في القذف]
قلت: أرأيت الرجل يدعي على الرجل فيقول: قذفني وليس لي عليه شهود، فاستحلفه؟ قال: لا أستحلفه على هذا، ولا على شيء من الحدود. قلت: ولا على سرقة؟ قال: بلى، يستحلفه على السرقة لأنه متاع، فإن (٣) أَبى أن يحلف ضمن المتاع ولم يقطع. قلت: وكذلك لو قطع الطريق فأخذ متاعاً؟ قال: نعم.
قلت: فإن جاء المقذوف بشاهدين فقالا: نشهد (٤) أن هذا قذف هذا، هل تسألهما عن القذف ما هو وكيف هو؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: لا نزيدك على هذا، نشهد أنه قذفه؟ قال: لا أقبل شهادتهم، لأن القذف يكون بالحجارة وبغير الزنى. قلت: فإن شهدا فقالا: نشهد أنه قال: يا زان؟ قال (٥): أقبل شهادتهم. قلت: وتحد (٦) القاذف؟ قال: إن كان الشاهدان عدلين (٧) حددته، وإن كانا غير عدلين لم أحده.
(١) ز - ليس. (٢) ف: أن لا يكون يعرف. (٣) م ز: وإن. (٤) ز: يشهد. (٥) ز + لا. (٦) ز: ويحد. (٧) ز: عدلان.