وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه درهمين ونصفاً. وهذا قول محمد.
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول: هذا الطعام من زرعي (١)، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم.
…
باب العشر في الخلايا (٢)
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النحل (٣) العشر (٤). قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقواماً كانت لهم خلايا في الجاهلية، فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر، فقالوا (٥): احمه (٦) لنا (٧)، فكتب إلى عمر، فكتب (٨) إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن احمه لهم، وخذ منهم العشر (٩). قلت: وما الخلايا؟ قال: النحل (١٠).
قلت: أرأيت إذا كان لرجل نحل (١١) في أرض من (١٢) أرض العرب
(١) أي: أنه أدى الواجب عند حصاد الزرع. (٢) الخلايا جمع الخَلِيّة، وهي بيت النحل التي تُعَسِّل فيه. انظر: المغرب، "خلو". (٣) ق: في النخل. (٤) تقدم تخريجه. (٥) ك م ط: فقال. والسياق يقتضي الجمع. ويمكن أن يقال "فقال" أي الأمير، لكنه بعيد. وقد سقطت العبارة من ج ر. (٦) ق: احميه. (٧) م: انا؛ ق: النا. (٨) ق - فكتب. (٩) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٦٢؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ١٣؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٩؛ وسنن النسائي، الزكاة، ٢٩. (١٠) م ق: النخل. وهذا مجاز عن بيوت النحل. (١١) م: نخل. (١٢) ق - أرض من.