ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثاً (١) قبل أن تنكح زوجاً غيره، وقالت هي: ما طلقني، أو قالت: طلقني وتزوجت زوجاً غيره ودخل بي، فإنه يفرق بينهما، ولها نصف المهر.
ولو أقر أنه تزوجها أمس (٢)، وقال: إن شاء الله، ووصل، وقالت هي: ما استثنى، فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو النكاح.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد في ذلك كله.
ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ أو أما (٣) تزوجتك أمس؟ وقالت (٤): بلى، ثم جحد (٥) الزوج، فهذا إقرار بالنكاح من المرأة. وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. ولو قال لها: قد (٦) تزوجتك أمس، فقالت: لا، ثم قالت: بلى، [و] قال (٧): هو: لا، لزمه النكاح، وكانت امرأته.
…
[باب الإقرار بالطلاق]
وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها (٨)، فالقول قوله ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين (٩)، أو قبل أن
(١) د م ف: ثلثا. (٢) ف - أمس. (٣) ف: أو ما. (٤) د م ف: قالت. (٥) د م ف: وجحد. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٤٤ ظ. (٦) ف - قد. (٧) زيادة الواو من الكافي، ٢/ ٤٤ ظ. (٨) ف - قبل أن يتزوجها. (٩) د م ف: جني؛ ف: حي. وفي هامش ف: أحسبه جنين. وهو كذلك في ب.