قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له على نفسها وعلى أمة له أخرى ثم إن الأخرى ولدت ولداً هل للمولى أن يبيع ولدها؟ قال: لا، وهي بمنزلة أمها؛ لأن المكاتبة إذا أدت عتقا جميعاً. [قلت:](١) فهل للمولى أن يطأها؟ قال: أكره له ذلك. قلت: أرأيت السيد أله أن يزوجها برضاها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ماتت الأخرى التي (٢) ضمنت (٣) شيئاً من المكاتبة فأخذ المولى (٤) قيمتها وفي قيمتها وفاء بالمكاتبة هل تعتق المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع السيد (٥) على المكاتبة الأخرى بشيء؟ قال: لا (٦)؛ لأنها لو كانت حية فأدت المكاتبة لم ترجع بشيء، فكذلك قيمتها.
…
[باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض]
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على عبد إلى أجل هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتب أمة له على عبد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتبها على وصيف؟ قال: نعم، وقيمة ذلك عندنا أربعون ديناراً في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فعلى قدر الغلاء والرخص. قلت: وكذلك المكاتب يكون عليه وصيف وسط فجاء به هل يجبر المولى على أن يقبله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف أربعين ديناراً (٧) هل يجبر المولى على أخذ ذلك؟ قال: نعم (٨). قلت:
(١) من ط. (٢) م غ + لم. (٣) ف: لم تضمن. (٤) ف + من. (٥) م غ: للسيد. (٦) ف - لا. (٧) ف - دينارا. (٨) ف - قال نعم؛ غ - قلت أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف أربعين دينارا هل يجبر المولى على أخذ ذلك قال نعم.