أيأكله؟ قال: نعم إذا كان الذي سمع حسه صيداً (١). قلت: فإن كان لا يعلم ذلك الحس أحس صيد كان أو غيره أيأكله؟ قال: لا (٢). قلت: ولمَ؟ قال: لأنه رمى وهو يظنه صيداً، فلا (٣) يأكله إلا أن يعلم أنه حس صيد. قلت: أرأيت إن استيقن أنه رجل فرماه أو أرسل (٤) كلباً أو رأى كلباً فرماه فأصاب صيداً أيأكله؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه رمى غير صيد ورمى ما لا يحل له. قلت: أرأيت إن رأى ذئباً أو أسداً فرماه فأصاب صيداً أيأكله؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن هذا مما يكون في البر، فإذا رماه فأصاب الصيد أكله، ولا يشبه هذا الإنسان. قلت: وكذلك (٥) إن رمى خنزيراً برياً (٦) فأصاب صيداً؟ قال: نعم. قلت: فإن رمى خنزيراً أهلياً فأصاب صيداً أيأكله؟ قال: لا.
…
[باب الصيد في الحرم]
بلغنا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا بأس بصيد الحرم أن يصاد إذا (٧) خرج من الحرم (٨).
قلت: أرأيت رجلاً رمى صيداً في الحل (٩) فأصابه فذهب الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: أما في القياس فلا بأس
(١) ت: صيد. (٢) أي: إن لم يتبين له بعد إصابة الصيد أن الصوت الذي سمعه كان صوت الصيد فإنه لا يأكله. انظر: المبسوط، ١٢/ ٢١. (٣) ت: ولا. (٤) م ف: أو رمى. (٥) ت: ولذلك. (٦) ت - بريا؛ صح هـ. (٧) ت - إذا؛ صح هـ. (٨) عن عطاء قال في حمام الحرام: إذا خرجن من الحرم فصدهن إن شئت. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٤٠. (٩) م: في الجبل؛ ت - في الحل.