فعل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يترك على دينه، ولم يدخل في دين تحل (١) به ذبيحته، سوى الإسلام.
قلت: أرأيت إن رمى المرتد بسهم أو أرسل كلبه ثم أسلم قبل أن يأخذ الصيد ثم أخذ الصيد بعدما أسلم هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله في حال لا تحل (٢) ذبيحته.
قلت: أرأيت مسلماً رمى بسهم أو أرسل كلبه ثم ارتد قبل أن يأخذ (٣) الكلب الصيد ثم أخذ بعد ذلك فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله وهو مسلم فلا يحرمه ارتداده بعد ذلك.
…
[باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد]
قلت: أرأيت السمك يصيده المجوسي فيسمي أو لا يسمي (٤) هل يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به (٥). قلت: ولم؟ قال: لأن السمك ذكاته أخذه، والمجوسي وغيره في ذلك سواء؛ لأن السمك لا يذكى.
قلت: أرأيت رجلاً ضرب سمكة فقطع بعضها وأخذه (٦) أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم (٧)، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك له ذكاة. قلت: أرأيت إن أخذ ما بقي من السمكة بعد ذلك أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم، لا بأس به.
قلت: أرأيت السمك ينحسر (٨) عنه الماء فيوجد (٩) ميتاً أيؤكل؟ قال:
(١) ت: يحل. (٢) ت: لا يحل. (٣) م: أن يأخذه. (٤) م ف: ولا يسمي. (٥) ت: قال لا بأس بأكله. (٦) ت: واحدة. (٧) ت - قال نعم. (٨) ت: يحسر. (٩) ت: فيؤخذ.