كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل، لأن هذا شيء واحد، ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر (١) الآخر (٢).
* * *
[باب صلاة الجمعة]
قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قوماً من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم، وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا مسافرين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ قال: لا تجزيه (٣) صلاته ولا من خلفه، وعليهم أن يعيدوا. قلت (٤): فإن صلى بهم الظهر أربعاً وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزيهم (٥)، وقد أساء الإمام في ترك (٦) الجمعة. قلت: أرأيت الإمام (٧) إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة (٨) كيف يخطب؟ قال: يخطب قائماً، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أيضاً ويخطب. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (٩) يوم الجمعة وهو جنب أو (١٠) على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى (١١) بالناس هل تجزيه صلاته (١٢)؟ قال: نعم، ولكنه قد (١٣) أساء حين دخل المسجد
(١) ح ي - المنخر. (٢) انظر للشرح: المبسوط، ٢/ ٢١. (٣) ي: لا يجزيه. (٤) ح + قلت. (٥) ح ي + من الظهر. (٦) ح ي: في تركه. (٧) ح ي - الإمام. (٨) ح ي - يوم الجمعة. (٩) ي: الناس. (١٠) ح ي + هو. (١١) ح ي: وتوضأ ثم صلى. (١٢) ح ي: هل تجزيهم صلاتهم. (١٣) ح ي - قد.