[باب نكاح الصغير والصغيرة]
بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة (١) ست سنين، وبنى (٢) بها وهي ابنة تسع سنين، وكانت عنده تسعاً (٣).
قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على الصغار، فإذا أدركوا فلا خيار لهم (٤).
قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلاً وهب ابنته وهي صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود، فأجاز ذلك علي (٥).
قال: وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أن امرأة زوجت ابناً لها صغيراً من ابنة للمسيب (٦) بن نَجْبَة (٧) وهي صغيرة، فأجاز ذلك عبد الله بن مسعود.
قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون (٨).
قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد (٩) الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء.
(١) م: انة.(٢) ز: ودخل.(٣) صحيح البخاري، النكاح، ٣٨؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٦٩ - ٧٢.(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦.(٥) روي بلفظ آخر مطولاً. انظر: سنن سعيد بن منصور، ١/ ١٧٨، ١٧٩؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٤١٣.(٦) م: للمسيت.(٧) ف: بن يحية؛ ز: بن تحية. والكلمة كانت مهملة في م. وفي الكافي، ١/ ٤٣ و: سحبة؛ وفي المبسوط، ٤/ ٢١٢: نخبة. والمسيب بن نجبة تابعي مترجم في تهذيب التهذيب لابن حجر، ١٠/ ١٣٩.(٨) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٧.(٩) ز: إذا نكح الولد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute