ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت سنتان أو ثلاث وجب عليه أن يعطي عنهم مِن حينِ مضى زكاة الفطر].
[وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه (١): من أصبح في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوماً، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمداً، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة، وكان أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء (٢) والكفارة، وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة، وهو كما قال أبو حنيفة] (٣).
وقال أبو يوسف (٤): الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي قول أبي حنيفة [ومحمد](٥) ثمانية أرطال.
[تتمة نوادر الصوم (٦)
…
(١) مختصر الطحاوي، ٥٧. (٢) ك - القضاء، صح هـ. (٣) ينتهي كلام الطحاوي هنا. (٤) ك ج ر ق + ومحمد؛ م: وقال أبو محمد ويوسف. لكن قول محمد موافق لقول أبي حنيفة في هذه المسألة كما مر ذكره صريحا في كتاب نوادر الصوم. انظر: ١/ ١٥٥ ظ. والمسألة مذكورة في الأصل بلا خلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: ١/ ١٤١ و. وكذلك ذكرها الحاكم بلا خلاف. انظر: الكافي، ١/ ٢٦ ظ. وذكر السرخسي أن أبا يوسف كان يقول أولا بقول أبي حنيفة ثم رجع عن ذلك. انظر: المبسوط، ٣/ ٩٠. وذكر الطحاوي المسألة على الخلاف بين الإمام أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. انظر: مختصر الطحاوي، ١٩. (٥) من ط. وانظر الحاشية السابقة. (٦) ج ر م ق - تتمة نوادر الصوم. هنا ينتهي الراوي لكتاب الأصل من المسائل التي نقلها من كتاب المجرد ومختصر الطحاوي، ويعود إلى كتاب نوادر الصوم.