قلت: أرأيت (٤) إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فقدم المصر الذي خرج إليه أيتم الصلاة؟ قال: إن كان يريد أن يقيم فيه (٥) خمسة عشر يوماً (٦) أتم الصلاة، وإن كان (٧) لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت (٨): ولم وقّت (٩) خمسة عشر يوماً (١٠)؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمر (١١).
قلت: أرأيت إذا خرج (١٢) من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلّف ذلك المصر. قلت: فإن كان بينه وبين
(١) ح: مالا. (٢) ك م - إلى. (٣) قال الإمام محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قلت فيما تقصر الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ١٦٧. وعن حماد قال سألت ابراهيم: في كم يقصر المسافر الصلاة؟ فقال إذا خرجت من الكوفة إلى المدائن فاقصر حين تخرج من البيوت. قال حماد: فسألت سعيد بن جبير، فوَقَّتَ نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٧٥؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٢/ ٥٢٨. (٤) ح ي - أرأيت. (٥) ح ي: فيها. (٦) ح ي + أو أكثر من ذلك. (٧) ح ي + لا يريد أن يقيم خمسة عشر يوماً أو كان. (٨) ح - قلت. (٩) ح ي: قلت. (١٠) ح - يوماً. (١١) رواه الإمام محمد بإسناده إلى ابن عمر. انظر: الآثار للإمام محمد، ٣٩؛ والحجة على أهل المدينة للإمام محمد، ١/ ١٧٠؛ والمصنف لعبدالرزاق، ٢/ ٥٣٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢٠٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ١٨٣. (١٢) ح ي: إن خرج.