قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع (٢) تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئاً (٣)؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم العيد (٤)؟ قال: عليه (٥) أن يسجد، ويسجد معه أصحابه (٦). قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد (٧) معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها (٨) سجدها (٩) معه من سمعها ومن (١٠) لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.
قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص (١١) لهن في ذلك، فأما اليوم (١٢) فإني أكره لهن (١٣) ذلك. قلت: أفتَكره (١٤) لهن أن (١٥) يشهدن (١٦) الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص (١٧) لشيء (١٨) منهن؟ قال: أرخص للعجوز (١٩) الكبيرة (٢٠) أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما (٢١) غير ذلك فلا.
قلت: أرأيت العبد (٢٢) هل يجب (٢٣) عليه أن يشهد الجمعة
(١) م + ثم. (٢) ح ي: من سبع. (٣) ك م: هل يضره من ذلك شيء. (٤) ح ي - يوم العيد. (٥) ح ي: هل عليه. (٦) ح ي + قال نعم. (٧) ح ي - ويسجد. (٨) ح: سجدها. (٩) ح ي: وسجدها. (١٠) م: أو من. (١١) ي: إن كان ترخص. (١٢) ي+ فلا. (١٣) ح ي + في. (١٤) م: أفيكره؛ ح ي: فهل تكره. (١٥) ح - أن. (١٦) ي: أن تشهدن. (١٧) م: يرخص. (١٨) ح ي: بشيء. (١٩) ي: العجوز. (٢٠) ح ي: الكبير. (٢١) ح: وأما. (٢٢) م: العيد. (٢٣) ح ي - يجب.