بذلك الوَضوء (١)؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه قد (٢) توضأ (٣) بذلك الماء مرة، فلا يجزي من توضأ به (٤) بعده (٥). قلت: أرأيت إن لم يُعِدِ الوُضوء فصلى (٦) به يوماً أو أكثر (٧) من ذلك؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء ويَستقبل الصلوات كلها.
قلت: أرأيت امرأة حائضاً (٨) شربت من ماء أو توضأت به ففَضَلَ من ذلك الماء في (٩) الإناء فتوضأ به رجل؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن (١٠) هذا الماء طاهر. قلت: وكذلك لو كان الذي شرب أو توضأ جُنُباً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة الحائض تُدخِل يدَها في الحُبّ (١١) أو في إناء فيه ماء هل يُتوضأ من ذلك الماء أو يُشرب منه؟ قال: إن لم يكن في يدها قَذَر فلا بأس بذلك، وإن كان في يدها قَذَر (١٢) فلا يُشرب (١٣) منه ولا يُتوضأ (١٤) به. قلت: وكذلك الجُنُب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت جُنُباً أراد أن يَغتسل فأدخل يده (١٥) في الإناء قبل أن يَغسلها (١٦) ثم اغتسل بذلك الماء
(١) ح: وضوءه بذلك؛ ي: وضوءه ذلك. (٢) ح ي - قد. (٣) ي + توضأ. (٤) م - به. (٥) ح ي - بعده. هذا هو الماء المستعمل. قال السرخسي: ثم اختلفوا في صفة الماء المستعمل، فقال أبو يوسف -رحمه الله-: هو نجس إلا أن التقدير فيه بالكثير الفاحش، وهو روايته عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم، وقال محمد -رحمه الله تعالى-: هو طاهر غير طهور، وهو رواية زفر وعافية القاضي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- … انظر: المبسوط، ١/ ٤٦. (٦) ح: أو صلى؛ ي: وصلى. (٧) م: أو كثر. (٨) ح: حائض. (٩) ح ي - الماء في. (١٠) خ: بأن. (١١) الحُبّ: الجَرّة، أو الجرة الضخمة. انظر: القاموس المحيط، "حبب". (١٢) ح - فلا بأس بذلك وإن كان في يدها قذر؛ صح هـ (١٣) ي: تشرب. (١٤) ي: تتوضأ. (١٥) ح ي: يديه. (١٦) م ح ي: أن يغسلهما.