هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده (١) قَذَر أجزأه، وإن كان في يده (٢) قَذَر لم يجزه (٣).
قلت: أرأيت الرجل يدعو بالوَضوء ليتوضأ أو بالغُسْل (٤) ليغتسل أتحب (٥) له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في (٦) ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك ناسياً أو متعمداً (٧)؟ قال: لا يضرّه ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يؤتَى (٨) بالماء ليتوضأ به فيَبْزُق أو يَمتخط (٩) فيَقَع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به (١٠) ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت إن شرب (١١) من إنائه سِنَّوْر أيتوضأ به ويصلي (١٢)؟ قال: أَحَبُّ إليَّ (١٣) أن يتوضأ بغيره. قلت (١٤): فإن فعل وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن شربت من إنائه (١٥) دجاجة هل يتوضأ منه (١٦)؟ قال: إن كانت الدجاجة مخلّى عنها (١٧) فإني أكره له (١٨) أن يتوضأ به، وإن كانت محبوسة فلا بأس أن (١٩) يتوضأ به (٢٠). قلت: أرأيت إن كانت مخلّى عنها فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى (٢١)؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يَرَ في منقارها قَذَراً (٢٢) فهو يجزيه، وأَحَبُّ إليَّ أن يتوضأ بغيره.
(١) ح ي: في يديه. (٢) ح ي: في يديه. (٣) ي: لم يجز. (٤) الغُسْل هنا اسم للماء الذي يغتسل به. انظر: المغرب، "غسل". (٥) م: أيحب؛ ح: أيجب. (٦) ح ي - في. (٧) ك: أو معتمداً؛ ح: أو متعمداً. (٨) م: نوي. (٩) م: أو يتمخط. (١٠) ح ي: منه. (١١) ح: إن يشرب. (١٢) ح ي - ويصلي. (١٣) م - إلي. (١٤) ح ي - قلت. (١٥) ح: إن يشرب منه؛ ي: إن تشرب منه. (١٦) ح ي: به. (١٧) م: عليها. (١٨) ي + ذلك. (١٩) ي: بأن. (٢٠) ي - به. (٢١) ح ي: فيصلي. (٢٢) ي: قذر.