حتى يُنقيه. ثم يَتنحَّى فيَغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه وسائر (١) جسده (٢) ثلاثاً ثلاثاً؟ قال: يجزيه.
قلت (٣): أدنى ما يَكفي (٤) من الماء في غُسل الجنابة كم هو؟ قال: صاع من ماء (٥). قلت: فكم أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء؟ قال: مُدٌّ من الماء (٦).
قلت: وغُسل المرأة إذا طَهرت من حيضها وغُسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تَنقُض شعر (٧) رأسها (٨) إلا أنّ الماء يَبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها (٩).
قلت: أرأيت جُنُباً اغتسل فانْتَضَحَ من غُسله شيءٌ في إنائه (١٠) هل يفسد عليه ذلك (١١) الماء؟ قال: لا. قلت: / [١/ ٤ ظ] لم؟ قال: لأن هذا مما (١٢) لا يُستَطاع الامتناعُ منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على (١٣) سائر (١٤) جسده أو غَسَلَ فرجه فجعل ذلك الماء كله (١٥) يَقطر (١٦) في الإناء؟ قال: هذا يُفسد الماء، ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر (١٧)
(١) ح - وسائر. (٢) ح: وجسده. (٣) ح ي + أرأيت. (٤) ح: يكفيه؛ ح + في الوضوء. (٥) ح ي: من الماء. (٦) ي: من ماء. ذكر الإمام محمد هذين المقدارين في الغسل والوضوء لورودهما من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث صحيحة. انظر: صحيح البخاري، الوضوء، ٤٧؛ وصحيح مسلم، الحيض، ٥١ - ٥٣. ولكن التقدير ليس بضروري، وإنما الأمر متوقف على إتمام الوضوء والغسل سواء قل استعمال الماء أو كثر، لكن يكره الإسراف. انظر: المبسوط، ١/ ٤٥. (٧) م ح ي: شعرها. (٨) م ح ي - رأسها. (٩) م + قال نعم. (١٠) ح: في أثوابه. (١١) ح ي: هل يفسد ذلك عليه. (١٢) ك م: ما. (١٣) ي: وعلى. (١٤) ك م - سائر. (١٥) ح ي - الماء كله. (١٦) ح ي + كله. (١٧) م ح ي - آخر.