وأشباه (١) ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال؛ نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس، وأما الضفدع والسرطان وأشباه ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه.
قلت: أرأيت الغراب والنَّسْر والعُقَاب وأشباه ذلك من صيد البر هل يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو ما (٢) ذكرت، فلا خير في لحمه، وما لم يكن له مخلب فلا بأس به.
قلت: أرأيت الباز أو الصقر (٣) وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟ قال: لا.
قلت: أرأيت العَقْعَق (٤) والسُّودَانية (٥) والصَّعْو (٦) وأشباه ذلك مما ليس له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر. قلت: أرأيت الغراب الأَبْقَع (٧) الذي يأكل الجِيَف أتكره (٨) أكله؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الغراب الزرعي (٩) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس به (١٠).
قلت: أرأيت الماَرْماهِيج (١١) وما أشبهه من السمك والجِرِّي (١٢) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس بأكله.
(١) ت: وشباه. (٢) ت: مما. (٣) م ف ت: أو السقر. (٤) العقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغِرْبان، والعرب تتشاءم به. انظر: المصباح المنير، "عقعق". (٥) السوادنية طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة الكف، وقد تسمى العصفور الأسود، وهي تأكل العنب والجراد. انظر: المغرب، "سود". (٦) الصَّعْو صغار العصافير، الواحدة صَعْوَة، وهو أحمر الرأس. انظر: المغرب، "صعو". (٧) بَقِع الغراب وغيره بَقَعاً، من باب تعب، اختلف لونه، فهو أبقع. انظر: المصباح المنير، "بقع". (٨) ت: أيكره. (٩) م: الزرع. (١٠) م - به. (١١) تقدم أنه ثعبان الماء. (١٢) تقدم قريباً باسم الجِرِّيث.