قلت: أرأيت لحوم الحمر الأهلية هل تكره أكلها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك البغال؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كره لحوم الحمر الأهلية (١). قلت: أفتكره لحوم الخيل؟ قال: بعض الفقهاء يرخص فيه، وتركه أحب إلي، وقد ذكر فيه عن (٢) ابن عباس أنه كان يكره ذلك (٣).
قلت: أرأيت ما نهيت (٤) عنه وعن أكله من ذي ناب أتكره (٥) للرجل (٦) أن يبسط جلده فيصلي عليه ويلبس؟ قال: لا بأس بذلك كله. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد رُخِّص (٧) فيما هو أشد من هذا، جلود الميتة إذا دبغ، فهو أهون منه.
قلت: أرأيت لحوم الإبل الجَلّالة (٨) أتكره (٩) أكل لحومها؟ قال: نعم. قلت: أفتكره أن يعمل عليها وذلك حالها؟ قال: نعم، وقد بلغنا أثر أنه نهي عن أكلها، ولا تؤكل (١٠) لحومها حتى تحبس أياماً وتعلف (١١)، فإذا فعل ذلك فلا بأس بأكلها. قلت: أرأيت الدجاج هو أقذر منها وأنت (١٢) لا (١٣) ترى بأكلها بأساً؟ قال: لأن الإبل قد جاء فيها أثر ونهي عن أكلها،
(١) تقدم تخريجه قريبا في أول كتاب الصيد. (٢) ف - عن. (٣) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد. (٤) م: ما هنت. (٥) ت: أيكره. (٦) ف: الرجل. (٧) م ت: قد بعض؛ ف: قد نص. والتصحيح من ب. (٨) الجلالة هي التي تأكل الجَلَّة وهي العَذِرة. انظر: المغرب، "جلل". (٩) ت: أيكره. (١٠) ت: يؤكل. (١١) انظر فى هذا المعنى: مسند أحمد، ١/ ٢٤١، ٣٣٩؛ وسنن ابن ماجه، الذبائح، ١١؛ وسنن أبي داود، الأطعمة، ٢٤ وسنن الترمذي، الأطعمة، ٢٤؛ وسنن النسائي، الضحايا، ٤٣؛ وصحيح ابن حبان، ١٢/ ٢٢٠، والمستدرك للحاكم، ١/ ٦١٢، ٢/ ٤٠، ١١٢، والسنن الكبرى للبيهقى، ٩/ ٣٣٢، ٣٣٣. وانظر للتفصيل: تلخيص الحبير لابن حجر، ٤/ ١٥٦. (١٢) ت - وأنت. (١٣) ت: ولا.