قلت: أرأيت الأرنب هل ترى بأكلها بأساً؟ قال: لا بأس بأكلها، وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بأكلها (٣).
قلت: أرأيت الضب هل ترى بأكله بأساً؟ قال: أكرهه. قلت: ولم؟ قال: للأثر (٤) الذي بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥).
قلت: أرأيت الثعلب والضبع وأشباه ذلك هل يؤكل؟ قال: لا خير في أكل شيء من هذا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا سبع.
قلت: أرأيت اليَرْبُوع والقُنْفُذ وأشباه ذلك من هَوَامِّ الأرض هل تكره أكله؟ قال: نعم، أكره أكل جميع ما ذكرت وجميع هوام الأرض.
قلت: أرأيت ما في البحر ما خلا السمك هل تكره أكله؟ قال: نعم، أكره أكل جميع ما في البحر ما خلا السمك.
قلت: أرأيت إن باع إنسان شيئاً مما في البحر سوى السمك، السرطان وأشباه ذلك، هل تجيز بيع شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك جَمَل الماء لو باعه رجل؟ قال: نعم، لا يجوز بيع شيء من ذلك إلا أن يكون من السمك. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن. قلت: أرأيت ما كان له من ذلك (٦) ثمن من نحو السَّفَن (٧) وجلود الخز (٨)
(١) ت - كل. (٢) تقدم تخريجه قريباً. (٣) تقدم بإسناده قريباً في أول كتاب الصيد. وروي أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - للأرنب في أحاديث أخرى. انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري، الذبائح، ٣٢؛ وصحيح مسلم، الصيد،٥٣. (٤) ت: ألا ترى. (٥) تقدم هذا الأثر في أوائل كتاب الصيد. (٦) ف + ما كان له. (٧) السَّفَن بفتحتين جلد الأَطوم، وهي سمكة في البحر، وهو جلدٌ أَخْشَن يُحَكّ به السهام والسياط ويكون على قوائم السيوف. انظر: المغرب، "سفن". (٨) الكلمة مهملة في م ف ب. والنقط من الكافي، ١/ ١٤٣ و. وكذلك وردت في البحر الرائق لابن نجيم، ٦/ ١٨٧؛ وحاشية ابن عابدين، ٥/ ٥١، وفي المبسوط، ١١/ ٢٥٥: الحمر. والله أعلم.