من التابعين، أو ممن دونهم (١). الرابع: أن يكون من خبر الصحابة بعضهم في بعض (٢). والخامس: أن يكون من خبر أحد التابعين - أو جماعة منهم - بما يدل على صحبة مَن روى عنه - أو من رووا عنهم - (٣)، على اختلاف أحوالها باعتبار وصولها إلينا.
- والثاني: إثباتها بوصف، أو قرينة، أو نحو ذلك، وهذا على أقسام، أولها: أن يكون مهاجرًا، أو أن يكون من الأوس وَالخزرج، وكان بالمدينة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). والثاني: أن يكون من أهل مكة، أو الطائف سنة عشر من الهجرة؛ لأنه لم يبق بهما أحد في هذه السنة إلّا أسلم وشهد حجة الوداع (٥). والثالث: أن يكون قد أُمّر في معركة من معارك الردة والفتوح؛ لأنهم كانوا لا يؤمرون إلّا صحابي (٦).
والرابع: أن يولد أو يولد له في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان لا يولد لأحد منهم إلّا أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم -؛