والثاني: في قوله: (وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار) ... ولم أر - حسب بحثي - أن النبي - صَلى الله عَلَيه وَسَلَّم - أثره على جيش، أو سرية، أو نحوهما، مع بقائه - صَلى الله عَلَيَه وَسَلَّم - سنتين، وأشهرًا بعد الفتح قبل أن يُقبض أمّر على المقاتلة والسرايا والبعوث جماعة ليس منهم أبو سفيان - رضي الله عنه - (٢).
والأخير: في موافقته - صَلْى الله عَلَيهِ وَسَلَّم - على تأميره مخالفة لما ثبت من قوله - صَلى الله عَلَيه وَسَلَّم - في حديث أيب موسى الأشعري - رضي الله عنه -: (إنّا والله لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حرص عليه)، وكان رجلان من بني عم أبي موسى سألاه أن يؤمرهما على بعض ما ولّاه الله - عَزَّ وَجَلَّ - (٣).
والخلاصة: أن ما قدمته من الكلام على الحديث سندًا، ومتنًا يقتضي إعلاله بالنكارة، وما رأيت الدارقطني تتبّع مسلمًا فيه، وقال الفتى في
= ٧١)، والاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ٣٠٣)، وجامع الأصول (٩/ ١٠٦ - ١٠٧)، وشرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٦٣). (١) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٣٦٢)، والطبقات لابن سعد (٨/ ٩٩). (٢) انظر: المغازي للواقدي (المجلد الثالث)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ١٤٥، وما بعدها)، وتأريخ خليفة (ص/ ٨٧، وما بعدها)، والسيرة لابن هشام (٤/ ٤٢٨، وما بعدها)، والسرايا والبعوث النبوية للدكتور: بريك العمرى. (٣) انظر: صحيح البخارى (كتاب: استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد والمرتدة (١٢/ ٢٨٠ الحديث ذي الرقم/ ٦٩٢٣، وصحيح مسلم (كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة وَالحرص عليها) ٤/ ١٤٥٦ الحديث ذي الرقم / ١٧٣٣، وشرحه للنووي (١٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، والفتح (١٣/ ١٣٣ - ١٣٥).