ابن رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَهَا قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: يا أبا سعيد.
حدثني حرملة بن يحي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ:
حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ وُلِدَ عَامَ الْفِيلِ.
قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَإِنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ إِذَا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [١]
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعيد قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ: أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، فَتَشَاجَرُوا فِي بَعْضِ الأمر، فقال الفتى: هي طالق إن نكحتها حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ- وَالْغَضِيضُ طَلْعُ النَّخْلِ الذَّكَرِ- ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ أَنَا آتِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فشجر بينهم بعض الأمر فقال: هي طالق إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ؟ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشَامٍ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ [٢] .
ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ليس عليه شيء طلق طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى القوم فأخبرتهم بما سألت عنه.
[١] انظر ترجمته في ابن سعد ٥/ ١١٥.[٢] في الأصل يوجد بعد «يملك» عبارة هي «ثم رجعت الى القوم فأخبرتهم» وأراها زائدة فحذفتها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute