١ هذه أصول المحرمات الأربعة، وأما المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب فهي متفرعة عن تلك الأصول وهي مذكورة في أول المائدة. ٢ من وجد طعام لا تقطع فيه يد يأكله ولا يأكل من الميتة بإذن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمحتاج أن يأكل من الثمر المعلق، فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة بغية غير متخذ خبنة فلا شيء عليه"، وقوله من: أي من الثمر المعلق، إذ سئل عنه فقال.. إلخ. ٣ للحديث الصحيح: "أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطحال". ٤ لحديث صحيح: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور". ٥ إشارة إلى الحكم عليهم بأنهم من الخلود في النار، كما هو صالح أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الوعيد، والمعنى متقارب.