{فِي أَوْلادِكُمْ} : في شأن أولادكم والولد يطلق على الذكر والأنثى.
{حَظِّ} : الحظ: الحصة أو النصيب.
{نِسَاءً} : بنات كبيرات أو صغيرات.
{ثُلُثَا مَا تَرَكَ} : الثلث: واحد من ثلاثة، والثلثان: اثنان من ثلاثة.
{السُّدُسُ} : واحد من ستة.
{إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} : ذكراً كان أو أنثى، أو كان له ولد ولدٍ أيضاً ذكراً أو أنثى، فالحكم واحد.
{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} : اثنان فأكثر.
{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} : أي يُخرجُ الدين١ ثم الوصية ويقسم الباقي على الورثة.
{لا تَدْرُونَ} : لا تعلمون.
{فَرِيضَةً٢} : فرض الله ذلك عليكم فريضة.
١ يرى الإمام الشافعي أن من مات وعليه زكاة أو حج الفرض أن يخرج ذلك من ماله قبل قسمة التركة، وقال مالك: إن أوصى به تنفذ تنفذ وصيته، وإن لم يوص فالمال للورثة، وهو أمره إلى الله تعالى. ٢ الفرائض ست: وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.