١ لا يعد موالاة استعمال اليهودي أو النصراني في عمل تجاري أو عمراني أو مهني، إذا دعت الحاجة إليه، ولا يصح اسبتطانهم ولا الاستعانة بهم في الجهاد. ٢ قرئ: {يرتد} بالفتح وهي قراءة أهل المدينة والشام. ٣ قال ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد، والسيد للعبد، وهم في الغلظة على الكفار؛ كالسبع على فريسته.