قال سفيان:[الأشناق] ١ ما بين خمسة٢ إلى عشرة٣، وما بين العشرة إلى خمسة٤ عشر.
قال أحمد: لا٥.
قلت: ما يعني به؟
قال:[يقول] :٦ في [كل] ٧ خمس شاة٨.
١من م، وساقطة في ع. ٢من م، وفي ع: [خمس] . ٣من ظ، وفي ع: [العشرة] . ٤من ظ، وفي ع: [الخمسة] . ٥أي: أن الإمام أحمد لا يرى ما ذهب إليه إبراهيم من استئناف الفريضة، إذا زادت الإبل على عشرين ومائة. وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧٢. ٦من م، وليست في ع. ٧من ظ، وساقطة في ع. ٨انظر هذا التفسير للإمام أحمد في معنى استئناف الفريضة - أيضا في مسائل عبد الله ص ١٧٢، وانظر تفسير سفيان الثوري لها بأوسع من ذلك في المصنف لعبد الرزاق ٤/١٠، وانظر الاستذكار لابن عبد البر ٩/١٤٥، والخراج لقدامة بن جعفر ص ٢٢٧-٢٢٨، وبداية المجتهد ١/٢٥٩، وفقه الملوك للرحبي ص٥٠٦.