للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدينِ بن المُنَجَّا بن بَرَكَات: "تستحبُّ زيارةُ القادمِ ومعانقَتُه والسلامُ عليهِ" (١)، ونُقِلَ عن الإمامِ أنه قالَ في حجٍّ: "لَا، إلا إنْ كانَ قصَدَهُ، أو ذا عِلمٍ، أو هاشمِيًا، أو يخافُ شرَّه" (٢)، ونقلَ ابنَا الإمامِ - رضيَ اللهُ تعالى عنهُ - أنه قالَ لهما: "اكتبَا لي اسمَ من سلَّم علينَا من حج، حتى إذا قَدِم سلَّمنَا علَيه" (٣). قالَ القاضي: "جعلَه مقابلةً، ولم يستحِبَّ أن يبدَأَهم" (٤). قال الفهامة ابن عقيل: "محمولٌ على صيانةِ العلمِ، لا عَلى الكِبر" (٥)، وذكر الموفقُ أبو بكرٍ الآجُرِّيُّ (٦): استحبابَ تشييعِ الحاجِّ، ووداعِه، ومسألتِه أن يدعوَ له (٧). وشيعَ الإمامُ أحمد أمَّه لحجٍّ (٨). ومن السُّنَّةِ تشييعُ الغازي ماشيًا (٩)؛ لأن أبا بكرٍ الصديقَ شيَّع يزيدَ بنَ أبي سفيانَ (١٠) ماشيًا حينَ بعثَه إلى الشامِ. وقد قالَ - رضيَ اللهُ تعالى عنهُ -: "إنِّي أحتسِبُ خطَاي هذِه في سبيلِ الله" (١١).


= ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب، والظاهر أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب، ويخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب". انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧١٣.
(١) نقله عنه في الفروع ١٠/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ٣٩.
(٢) نقله في الإنصاف ٤/ ١٢٠.
(٣) لم أجده في مسائل صالح ومسائل عبد الله. وقد نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية ١/ ٣٠٨.
ونقله عنهما أيضًا: ابن النجار في: معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٧، والبهوتي في: كشاف القناع ٣/ ٣٩.
(٤) نقله عنه في الفروع ١٠/ ٢٣١، والآداب الشرعية ١/ ٣٠٨.
(٥) نقله عنه في شرح الإقناع ٣/ ٣٩.
(٦) هو: أبو بكر، محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٧) لم أجده في كتابيه: الشريعة، وأخلاق العلماء. وقد نقله عنه: ابن مفلح في الفروع ١٠/ ٢٣٢، والحجاوي في الإقناع ٢/ ٦٧.
(٨) نقله في الإنصاف ٤/ ١٢٠، وشرح الإقناع ٣/ ٤٠.
(٩) انظر: المغني ١٣/ ١٧، الإقناع ٢/ ٦٦.
(١٠) هو: يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي. ( .. - ١٨ هـ). ويقال له: يزيد الخير. من فضلاء الصحابة. أسلم يوم فتح مكة، وشهد حُنينًا، واستعمله أبو بكر الصديق في فتح الشام. وولي الشام بعد موت معاذ بن جبل. روى عن النبي ، وعن أبي بكر الصديق. وروى عنه: أبو عبد الله الأشعري، وعياض الأشعري، وعبادة بن أمية. ولم يعقب. انظر: الثقات ٣/ ٣٤٤، تاريخ دمشق ٦٥/ ٢٤١، الإصابة ٦/ ٦٥٨.
(١١) أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد في كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (٩٦٥) ٢/ ٤٤٧، وعبد الرزاق في المصنف (٩٣٧٥) ٥/ ١٩٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>