(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة) أو بمضي قدرها في موضع لا تقام فيه (١)؛ لأمره ﷺ بذلك (٢)(وتكره) الفطرة (بعدها) أي: بعد الصلاة. وقيل: بتحريم التأخير بعدها (٣)(ويحرم تأخيرهما عن يوم العيد مع القدرة) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأن آخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر؛ لقوله ﷺ:"أغنوهم عن الطلب هذا اليوم"(٤)(ويقضيها) لأنها عبادة، فلا تسقط بخروج الوقت (وتجزئ) أي: إخراجها (٥) بعد خروج الوقت (٦). ولا يكره إخراجها (قبل العيد بيومين) لقول ابن عمر: "كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" رواه البخاري (٧). ولا تجزئ قبل اليومين (٨).
(والواجب) في زكاة الفطر (صاع تمر) أربعة أمداد، وعبارة "المبدع": "صاع بصاع النبي ﷺ؛ وهو أربع حفنات بكَفَّي رجل معتدل القامة. وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد". انتهى (٩). والصاع: قدحان (أو زبيب، أو برِّ، أو شعير، أو أقط)(١٠) وهو شيء يجعل من لبن مخيض. وقيل: من لبن إبل
(١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٨٣، الإنصاف ٧/ ١١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨١. (٢) عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، رقم (١٤٣٨)، ٢/ ٥٤٨، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (٩٨٦)، ٢/ ٦٧٩. (٣) في المسألة وجهان عند الأصحاب: أحدهما: الكراهة، وهو الصحيح من المذهب. والثاني: لا يكره. ينظر: الفروع وتصحيحه ٤/ ٢٢٧. وقال ابن حزم بالتحريم. ينظر: المحلى ٦/ ١٤٢، نيل الأوطار ٤/ ٢٥٥. (٤) هو من حديث ابن عمر ﵄. أخرجه الدارقطني ٢/ ١٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٥، وضعفه الحافظ في بلوغ المرام ١/ ١٦١، والألباني في الإرواء رقم (٨٤٤). (٥) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (إن أخرجها). (٦) لكنها تقع قضاء. ينظر: العدة ١/ ١٩٩، الإنصاف ٧/ ١١٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٨٦. (٧) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، رقم (١٤٤٠)، ٢/ ٥٤٩. (٨) ينظر: العدة ١/ ١٩٩، الإنصاف ٧/ ١١٦، كشاف القناع ٥/ ٦٨. (٩) المبدع ٢/ ٣٩٤. (١٠) ينظر: التذكرة ص ٩٠، الإنصاف ٧/ ١١٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٤.