ونوَى أنه قَبِلَه لموكلِه، ولم يذكرْه في العقد، لم يصحَّ النكاحُ (١). ومَن وُكِّلَ في خصومةٍ، لم يكنْ وكيلًا في القبضِ (٢). وإن وُكِّلَ في القبضِ كانَ وكيلًا في الخصومةِ (٣). وإن وُكِّلَ في قبضِ الحقِّ مِن إنسانٍ، تعينَ القبضُ منهُ، ومِن وكيلِه (٤). ولَا يملكُ قبضَه مِن مورِّثِه لو ماتَ (٥)؛ لأنهُ لم يأمرْه بذلكَ، ولا يقتضيهِ العرفُ. وفي "الفنونِ": "لا تصحُّ الوكالةُ مِمَّنْ عَلِمَ ظُلْمَ موكلِه في الخصومةِ"(٦). قالَ في "الإنصافِ": "لقولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]، وكذَا لو ظنَّ ظلمَه. ومعَ الشكِّ احتمالانِ"(٧).