بعضُ ثمرةٍ، أو بعضُ طلعٍ من بستانٍ، ولو منْ نوعٍ واحدٍ، فما ظهرَ أو تشققَ منْ ذلكَ لبائعٍ ونحوِه، ومَا لم يظهرْ، أو لمْ يتشققْ، لمشترٍ ونحوِه (١). وأمَّا ما ظهرَ، أو تشققَ بعض شجرةٍ واحدةٍ، فكل ثمرِ الشجرةِ - مما ظهرَ، وتشققَ، وما لم يظهرْ، ومَا لم يتشققْ - لبائعٍ ونحوِه (٢)؛ لأنَّ بعضَ الشيءِ الواحدِ يتبعُ بعضَه. ولكلٍّ من بائع ومشترٍ السقيُ لما له مصلحةٌ، ولو تضررَ أحدُهما (٣). ويُرجَعُ فيها إلى أهلِ الخبرةِ (٤). وليسَ لأحدِهما سقيٌ لغيرِ مصلحةٍ (٥). (وَ) منِ اشترَى شجرةً أو أكثرَ، من نخلٍ أو غيرِه، فَـ (ـــلَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ تَبَعًا لِلشَّجَرِ؛ فَإذَا بَادَ (٦) لَمْ يَمْلِكْ) أنْ يَـ (ـغْرِس) شجرًا (مَكَانَهُ) أي: مكانَ ما بادَ منَ الشجرِ (٧).