لأنه مشى على أنه لا يلزمه بالإنزال إلا القضاء فقط (١)، كما صححه في "المغني"، و"الشرح" فيما إذا تساحقتا (٢)، ونقله في "الإنصاف" عن الأصحاب في مسألة المجبوب (٣)؛ لأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على الجماع. فإن أنزل أحد منهم بالمساحقة، لزمه القضاء، والكفارة.
تتمة: إن طاوعت الأمة، والمدبرة، وأم الولد، والمكاتبة سيدها على الوطء، فعليها القضاء، والكفارة، لكن تصوم عن التكفير (٤)؛ لأنه لا ملك ولا مال لها.
ومن جامع في يوم، ثم جامع في يوم آخر، ولم يكن كفر عن الجماع الأول، لزمته كفارة ثانية؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، كمن أعاد الجماع في يومه بعد التكفير (٥).
ولا تسقط كفارة الوطء عن امرأة حاضت، أو نفست في يوم بعد تمكينها طاهرة، أو مرض ذكر، أو أنثى، أو جُنَّ، أو سافر بعد وطء محرم في يومه (٦). ولا كفارة على مسافر صائم وطء في سفره في رمضان (٧).
[(فصل)]
(ومن فاته رمضان) جميعه، أو بعضه (قضى) وجوبًا (عدد أيامه) أي: عدد أيام ما فاته (و) لكن (يسن ا) لمبادرة لـ (ـلقضاء على الفور) نصًّا (٨)، وفاقًا (٩)؛ لبراءة ذمته. ولا بأس بالتفرقة (إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه) مما فاته (فيجب) التتابع بالصوم (١٠). "ويقدم على صوم نذر لا يخاف فوته؛ لاتساع