ولا الإبراءُ (١)، إلا إنْ صرحَ الموكِّلُ به للوكيلِ (٢). وإن وكَّلَ اثنان، [فـ](٣) ـــليسَ لأحدِهما التصرفُ دونَ الآخرِ (٤).
فائدةٌ: الوكيلُ في الضبطِ مثلُ مَن وكَّلَ رجلًا في كتابةِ ما لَه، وما عليه، كأهلِ الديوانِ. وهوَ أولَى بالقبولِ مِن وكيلِ التصرفِ؛ لأنهُ مؤتمَنٌ على نفسِ الأخبارِ بما له وبما عليه. ونظيرُه: كُتَّابُ الأموال، وكُتَّابُ السلطان، بما على بيتِ المال، وسائرُ أهلِ الديوانِ بما على جهاتِهم مِنَ الحقوق، من ناظرِ الوقف، وعاملِ الصدقة، والخراج، ونحوِ ذلكَ، فإن هؤلاءِ لا يخرجونَ عن وكالةٍ أو ولايةٍ. ذكره في الاختيارات (٥).
(١) انظر: الكافي ٢/ ٢٤٣، الشرح الكبير ٥/ ٢٤٣، غاية المنتهى ٢/ ١٦٢. (٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٦، الإقناع ٢/ ٤٢٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٨٤. (٣) زيادة يقتضيها السياق. (٤) إلا إذا جعلَ ذلك إليه. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٧، المقنع ١٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٠. (٥) انظر في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٠٥. (٦) انظر: المحرر ١/ ٣٥٠، الإنصاف ٥/ ٣٧٩، ٣٨٣، معونة أولي النهى ٤/ ٦٤٥. (٧) لكنه لا يضمن ما يتغابن به الناس عادةً إذا لم يكن الموكِّل قد قدَّر الثمنَ. ويضمن الكلَّ في المقدَّر. انظر: الفروع (التصحيح) ٧/ ٦١، الإقناع ٢/ ٤٢٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٦. (٨) انظر في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٠٦. (٩) ذكره في حق الواقفِ في الإنصاف ٧/ ٧٣، والإقناع ٣/ ٧٩، قال في شرح الإقناع: =