(ويكره التكفين بشعر، وصوف، ومزعفر، ومعصفر، ومنقوش) مع القدرة على غيره (٢)(ويحرم) التكفين، ولولا مرأة، أو صغير (بجلد، وحرير، ومُذْهَب) ومفضِّض (٣)، إلَّا لضرورة (٤).
[(فصل)]
(والصلاة عليه) أي: على الميت (فرض كفاية، وتسقط) الصلاة على الميت (ب) صلاة (مكلف) أي: … (٥) مميز (ولو أنثى)(٦).
وتسن جماعة، إلَّا على النبي ﷺ، فلا يصلون عليه بإمام (٧)؛ احترامًا له، وإكرامًا، وتعظيمًا له ﷺ، وفي البزار، والطبراني:"أن ذلك كان بوصية منه ﷺ"(٨)، قال ابن عباس:"دخل الناس على رسول الله ﷺ أرسالًا (٩)، يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله ﷺ أحد" رواه ابن ماجة (١٠).
(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٤، الإنصاف ٦/ ١٣١، شرح المنتهى ٢/ ١٠٥. (٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٥، الإنصاف ٦/ ١١٦، كشاف القناع ٤/ ١٠٤. (٣) المفضض: المموه بالفضة. ينظر: المحكم ٨/ ١٦١، مادة: (فضض). (٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣١٨، التنقيح ص ١٣٠، شرح المنتهى ٢/ ١٠٣. (٥) هنا كلمة في طرف اللوحة لم تتبين، ولعلها: (بخلاف). وفي شرح المنتهى ٢/ ١٠٦: "وظاهره: لا تسقط بالمميز؛ لأنه ليس من أهل الوجوب". (٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٦، الإنصاف ٦/ ١٣٥، كشاف القناع ٤/ ١١٧. (٧) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٦، الإنصاف ٦/ ١٣٥، معونة أولي النهى ٣/ ٥٢. (٨) مسند البزار ٥/ ٣٩٦، المعجم الأوسط ٤/ ٢٠٩. من حديث ابن مسعود ﵁، وفيه: "ثم ادخلوا علي فوجًا فوجًا، فصلوا علي وسلموا تسليمًا"، وذكر في البدر المنير ٥/ ٢٧٨ علله، منها: أن في رجاله من وصف بالكذب، وقال الألباني في الضعيفة رقم (٦٤٤٥): "موضوع، ليس عليه بهاء كلام النبوة والرسالة، بل إن يد الصنع والوضع عليه ظاهرة". (٩) أي أفواجًا، وفرقًا متقطعة، يتبع بعضهم بعضًا. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٢٢. (١٠) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ، رقم (١٦٢٨)، ١/ ٥٢٠، وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٤، والألباني في ضعيف ابن ماجة رقم (٣٥٩).