والأولى بالإمامة: وصي بها إن كان عدلًا، ثم السلطان، ثم نائبه (١). والفذ في هذه الصلاة كغيرها (٢).
ويسن أن يقف إمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة نصًّا (٣). فإن اجتمع من الموتى ذكور فقط، سوِّي بين رؤوسهم، وقُدِّم إلى الإمام أفضلهم. وإن اجتمع نساء فقط، سوِّي بين رؤوسهم، وقُدِّم أفضلهم (٤) كذلك، وأيضًا الخناثى (٥). وإن اجتمع ذكور وإناث، جُعل المذكور مما يلي الإمام، وجُعل الإناث خلفهم، ووسطهم (٦) عند صدور المذكور، والخناثى بينهما (٧). وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من انفرادهم (٨). ويدعو للميت باسمه إن عرفه (٩)، وإلا أشار إليه (١٠).
(وشروطها) أي: شروط الصلاة على الميت (ثمانية):
أحدها:(النية، و) الثاني: (التكليف) أي: العقل، وتقدم الخلاف في المميز والبالغ (١١)(و) الثالث: (استقبال القبلة، و) الرابع: (ستر العورة) مع أحد العاتقين (و) الخامس: (اجتناب النجاسة)(١٢).
(و) السادس: (حضور الميت) قبل الصلاة (إن كان بالبلد) فإن لم يكن بالبلد، وصلى على غائب، صحت (١٣).