قال في "الاختيارات": "التطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة، إن لم يكن المصلي أتمها، كما ورد في الخبر (١). وكذلك سائر الأعمال"(٢).
والتطوع في الأصل: فعل الطاعة (٣). وشرعًا (٤)، وعرفًا (٥): طاعة غير واجبة (٦).
(١) عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب ﷿: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه، رقم (٨٦٤)، ١/ ٢٢٩، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، رقم (٤١٣)، ٢/ ٢٧٠، وقال: "حديث حسن غريب"، والنسائي، في كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، رقم (٤٦٥)، ١/ ٢٣٢، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة، رقم (١٤٢٥)، ١/ ٤٥٨، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (١١٧٢). (٢) الاختيارات ص ٩٥. (٣) ينظر: لسان العرب ٨/ ٢٤٣، مادة: (طوع)، الكليات ص ٣١٥. (٤) التعريف الشرعي: ما لا يستند وضع الاسم له إلا من الشرع. ينظر: الكليات ص ٥٢٤. أما التعريف الاصطلاحي فهو: اتفاق طائفة مخصوصة، على شيء مخصوص. ينظر: المواضعة في الاصطلاح ضمن فقه النوازل ١/ ١٢٣. قال في الكليات ص ١٢٩: "والاصطلاح: مقابل الشرع في عرف الفقهاء. ولعل وجه ذلك: أن الاصطلاح افتعال من (الصلح) للمشاركة؛ كالاقتسام. والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده، لا يتصالح عليها بين الأقوام، وتواضع منهم. ويستعمل الاصطلاح غالبًا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال". (٥) العرف: هو ما استقر في النفوس، من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. والعرف القولي: هو أن يتعارف الناس إطلاق اللفظ عليه. والعرف العملي: هو أن يطلقوا اللفظ على هذا وعلى ذاك، ولكنهم فعلوا هذا دون غيره. ينظر: الكليات ص ٦١٧. (٦) ينظر: المبدع ١/ ٢، كشاف القناع ٣/ ٦.