(يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائمًا) إن قدر (ولو) كان كراكع، أو معتمدًا، أو (مستندًا) إلى شيء (فإن لم يستطع) قائمًا لعجز منه، أو لمشقة يتحصل به (٢) ضررًا (٣)، أو زيادة مرض (فقاعدًا) متربعًا، ندبًا، ويثني رجليه في ركوع وسجود (فإن لم يستطع) القعود (فـ) ــــــــيصلي (على جنبه، و) الجنب (الأيمن أفضل) من الأيسر، فإن لم يستطع، فعلى ظهره (٤)؛ لحديث على مرفوعًا:"يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، ورجلاه مما يلي القبلة" رواه الدارقطني (٥). ومن صلى مستلقيًا، ورجلاه إلى القبلة، مع القدرة على جنبه، صح مع الكراهة (٦).
(ويومئ) برأسه (بالركوع، وبالسجود) إن عجز عنهما (ويجعله) أي: السجود (أخفض) من الركوع (٧)؛ للحديث المتقدم، وللتمييز. ولا بأس بالسجود على وسادة (٨)(فإن عجز) عن إيماءٍ برأسه (أومأ بطرفه)(٩) نا (و) يـ (ــــــــًا)