بِيعَ منهُ بقدرِه، وباقيهِ رهنٌ (١). فإن تعذرَ بَيعُ بعضِه بيعَ كلُّه، ودُفعَ منه أرشُ الجناية، وما بقي رهنٌ (٢). وإن فداهُ مرتهنٌ بإذنِ راهنٍ (رجعَ)(٣) إن نوَى الرجوعَ على الراهنِ (٤).
= ثم هو إن فداه بقي الرهن بحاله، وإن باعه، أو سلَّمه إلى ولي الجناية بطل الرهن. انظر: الفروع ٦/ ٣٨٦، معونة أولي النهى ٤/ ٣٧٠. (١) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٩، المغني ٦/ ٤٩٢، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٨٦، الإقناع ٢/ ٣٣٧. (٢) انظر: الكافي ٢/ ١٤٩، الشرح الكبير ٤/ ٤٤٣، المبدع ٤/ ٢٤٢. (٣) في الأصل: (لم يرجع) وهو سهو نتيجة تعديل المسألة في هامش المخطوط ونسيان التعديل في الأصل. فالمثبت هو الصواب. وأما إن فداه المرتهن بإذن الراهن فإنه يرجع عليه بلا نزاع. (٤) انظر: الإنصاف ٥/ ١٨٠، معونة أولي النهى ٤/ ٣٧٠، غاية المنتهى ٢/ ١٠٠. أما إن فداه بغير إذن الراهن، فلا يرجع عليه، وإن نوى الرجوع. بل لا يرجع، ولو تعذَّر عليه الاستئذان؛ لأن المالك لا يجب عليه الافتداء هنا. انظر: المغني ٦/ ٤٩١، التنقيح المشبع ١٤٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٢. (٥) كذا في الأصل. وفيه ركاكة، والأنسب: للعَين.