ومعنى الوجوب في حق الصغير: أن الغسل شرط لصحة صلاته، وطوافه، وإباحة قراءته، ونحوها، لا التأثيم بتركه (١)؛ لأنه غير مكلف (لكن لا يجب الغسل) على الصغير (إلا على) من يجامع مثله، ممن هو (ابن عشر) سنين (وبنت تسع) سنين (٢).
(الرابع: إسلام الكافر) سواءٌ كان ذكرًا، أو أنثى (ولو) كان (مرتدًا) عن الإسلام (٣)، ولو مميزًا. ووقت لزومه للمميز: إذا أراد فعل ما يتوقف على غسل أو وضوء؛ من صلاة، وطواف، ومس مصحف، وقرآن، ونحو ذلك، غير لبثه بمسجد، أو أسلم ومات شهيدًا (٤).
(الخامس: خروج الحيض)(٥) وانقطاعه شرط لصحة الغسل، كما يأتي (٦).
(السادس: خروج دم النفاس)(٧) وانقطاعه أيضًا شرط للصحة.
(السابع: الموت، تعبدًا)(٨) لأمره ﷺ(٩)؛ لأنه ليس عن حدث.