زوج أو سيد، ولغير كتابية ممتنعة من غُسْل لزوج أو سيد، فتُغسَّل قهرًا؛ لإباحة الوطء، لكن لا تصلي به. وكذا كتابية من نفاس ونحوه؛ لوطء زوج أو سيد (١). ويُنوى عن ميت، ومجنونة مسلمه حاضت (٢). ويجب تقديم النية على الواجب، ويضر تقدم بزمن كثير، واليسير لا يضر (٣).
(و) الثالث: (الإسلام) فلا يصح من كافر؛ لأنه لا نية له.
(و) الرابع: (العقل) فلا يصح من مجنون.
(و) الخامس: (التمييز) فلا يصح ممن دون التمييز.
(و) السادس: (الماء الطهور المباح) كما تقدم (٤).
(و) السابع: (إزاله ما يمنع وصوله) أي: ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ من عجين، وزِفْت (٥)، ونحوه (٦). ولكن إذا اغتسل، وحصل مانع من ذلك، ثم أزاله، غسل ما تحته فقط، بنية وتسمية إن فات زمن طويل (٧).