- اسمُ مصدر اختَارَ، يختَارُ، اختِيَارًا (١) -. والخيارِ في البيعِ، والتصرفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه، ومَا يحصلُ به قبضُه. وهو:"طلبُ خيرِ أمرَينِ منْ فسخِ عقدٍ أو إمضائِه"(٢). (وَأَقْسَامُ) الخيارِ علَى ما (هُـ) ـنَا بحسبِ أسبابِهِ (سَبْعَةٌ).
(أَحَدُهَما: خِيَارُ المَجْلِسِ) - بكسرِ اللامِ: موضعُ الجلوسِ (٣) -، وهو هنا: مكانُ التبايعِ. فيثبتُ ذلكَ في البيعِ للمتعاقدينِ، ولو لم يشترطْهُ العاقدُ (٤)، (مَا لم يتفرقَا البيِّعانِ)؛ لحديثِ:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" متفقٌ عليه. وحملُه على أنهُما بالخيارِ قبلَ العقدِ غيرُ صحيحٍ؛ لرواية:"إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ"(٥). ويثبتُ الخيارُ في الصلحِ الَّذي بمعنى البيعِ - كالذي على مالٍ - (٦)، وفي الإجارةِ على عينٍ أو نفعٍ في الذمةِ-. . . (٧) كخياطةٍ، أو بناءٍ، ونحوِه- (٨)، وفي الهبةِ إذا شرطَ فيها الواهبُ عوضًا معلومًا (٩)، أو قسمةِ تراضٍ (١٠)، غيرِ كتابةِ رقيقٍ،
(١) بمعنى: طلب خير الأمرين. انظر مادة: (خير)، النهاية في غريب الحديث ١/ ٥٤٤، تاج العروس ١١/ ٢٤٣، المعجم الوسيط ١/ ٢٦٤. (٢) انظر: المطلع ٢٣٤، المبدع ٤/ ٦٣، كشاف القناع ٣/ ١٩٨. (٣) انظر: الصحاح ٣/ ٩١٤، القاموس المحيط ٦٩٠، المعجم الوسيط ١/ ١٣٠. (٤) انظر: المستوعب ٢/ ٣٩، الوجيز ١٧٧، حاشية الروض المربع ٤/ ٤١٤. (٥) متفق عليها من حديث ابن عمر. أخرجها البخاري في كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (٢١١٢) ٢/ ٧٤٤، ومسلم في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٥٣١) ٣/ ١١٦٣. (٦) انظر: الهداية ١٦٢، المقنع ١٥٩، شرح الزركشي ٢/ ٦. (٧) في الأصل كلمة غير مفهومة. (٨) انظر: المستوعب ٢/ ٣٩، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧، الوجيز ١٧٧. (٩) قدمه في الشرح ٤/ ٦٢، وانظر: الهداية ١٦٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٧. (١٠) لأنها بيع. انظر: الفروع ٦/ ٢١٢، شرح الزركشي ٢/ ٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥.