فللمشتري الفسخُ بعيب لم يعلمْه حالَ العقدِ (١). فإن سمَّاهُ بائعٌ لمشترٍ، برئَ البائعُ منهُ (٢)؛ لدخولِه عليهِ، أو إن كانَ المشتري أبرأَ من عيبٍ كذَا، أو من كلِّ عيبٍ بعدَ العقدِ، برئَ منه البائعُ (٣)؛ لإسقاطِه بعدَ ثبوتِه له كالشفعةِ. وإن قالَ بائعٌ: بعتُكَ على أن تنقدَنِي الثمنَ يومَ كذَا، صوإن لم تنقدْني فلا بيعَ، صحَّ البيعُ، وللبائعِ الفسخُ إن لم ينقدْه في المدةِ المشروطةِ (٤). ولو قالَ المشتري: اشتريتُ على أنْ تسلمَني المبيعَ يومَ كذَا، فإن تسلمْنِي وإلا لي الفسخُ، صحَّ، وله الفسخُ إن فاتَ شرطُه (٥).