وإن ثبت رمضان نهارًا، أمسكوا، وقضوا (٢). وإن تعمد مقيم الفطر، ولو كان مسافرأ في يومه، أو تعمدت طاهرة الفطر، فحاضت، لزمهما الإمساك؛ زجرًا لهما، والقضاء (٣).
[(فصل)]
(وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء):
أحدها:(الإسلام) غير حائض، ونفساء؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣](و) يجب على من أسلم من حين إسلامه (٤).
والثاني:(البلوغ) فلا يجب على صغير (٥)؛ لحديث:"رفع القلم عن ثلاث"(٦).
(و) الثالث: (العقل) فلا يجب على مجنـ (ـو)(٧) ن (٨)؛ للحديث (٩) المتقدم: "رفع القلم"(١٠).
والرابع:(القدرة عليه) أي: على الصوم (فمن عجز عنه) أي: عن الصوم (لكبر) كشيخ هرم، وعجوز يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة (أو)
(١) ينظر: المغني ٤/ ٤٢٤، التنقيح ص ١٦١، شرح المنتهى ٢/ ٣٤٧. (٢) ينظر: غاية المطلب ص ١٧٠، الإنصاف ٧/ ٣٥٨، الروض المربع ٤/ ٢٨٣. (٣) ينظر: المبدع ٣/ ١٣، التنقيح ص ١٦١، كشاف القناع ٥/ ٢٢٠. (٤) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإنصاف ٧/ ٣٥٩، غاية المنتهى ١/ ٣٤٨. (٥) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإقناع ١/ ٤٨٩، المنتهى ١/ ١٥٦. (٦) هو من حديث عائشة ﵂. أخرجه أبو داود، في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٤٣٩٨)، ٤/ ١٣٩، والنسائي، في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، ٦/ ١٥٦، وابن ماجه، في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (٢٠٤١)، ١/ ٦٥٨، وأحمد ٦/ ١٠٠، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٢٥، والألباني في الإرواء رقم (٢٩٧). (٧) لو جعل الشارح ﵀ هذه الواو في قوله: "والرابع"، لكان أولى. فليس ثمت حاجة تضطره لجعلها هنا. (٨) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإقناع ١/ ٤٨٩، المنتهى ١/ ١٥٦. (٩) (للحديث) تكررت في الأصل. (١٠) تقدم تخريجه آنفًا.