وإذا رهنَ أرضًا، أو دارًا، أو بستانًا، أو طاحونًا، تبعَه في الرهنِ ما يتبعُ المبيعَ في البيع، من شجرٍ وغيرِه (٢). وما لا يتبعُ في البيعِ فلا يتبعُ في الرهنِ (٣). وإذَا أذنَ الراهنُ للمرتهنِ في بيعِ الرهن، وعيَّنَ له نقدًا، تعينَ (٤)، وإلَّا فيبيعُ بنقدِ البلدِ (٥). فإن كانَ بالبلدِ نقودٌ، باعَ بأغلبِها رواجًا (٦). فإنْ تساوَتْ باعَ بجنسِ الدينِ (٧). فإنْ لم يكنْ في البلدِ جنسُ الدينِ باعَ بما يراهُ أصلحَ (٨).